24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الاجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد،والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الاعمال، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 1970 بإلزام شركات المقاولات الاجنبية بتعيين وكلاء خدمات قطريين لها،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى قرار وزير المالية الصادر في أول مايو 1961 بأنموذج عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الاساسي، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع قانون الشركات التجارية المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: