28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح الجهات العسكرية،قرر ما يلي: