06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية،قرر ما يلي: