27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية، وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة،قرر ما يلي: