14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961م بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 1977 بشأن إنشاء مجلس مركزي للشئون الطبية والصحية، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: