05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بتنظيم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر الآتي:-