18 August 2022
21 Muharram 1444
عربي
وزير المالية،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير المالية والبترول بالإنابة رقم (2) لسنة 1991 بشأن إثبات منشأ البضائع المستوردة وقواعد المعاملة الجمركية للبضائع التي يلحقها استصناع في غير بلد المنشأ،وعلى اقتراح الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (14) لعام 2002 المنعقد بتاريخ 3/4/2002،قرر ما يلي: