27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002م بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منهوعلى القانون رقم (32) لسنة 2004م بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،قرر الآتي:-