14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الإطلاع على الدستور،على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد تأسيس شركة قطر للطابوق الأحمر، (شركة مساهمة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (11312، 11313) بتاريخ 10/05/2007،وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة قطر للطابوق الأحمر، المنعقد بتاريخ 1/03/2006 بتحويلها لشركة مساهمة.قرر ما يلي: