28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتعديلاتهوعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005م بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م، بتنظيم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر الآتي:-