02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (126) لسنة 2005 بتخويل بعض موظفي الهيئة العامة للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني،قرر الآتي:-