28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 1998،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (20) لعام 1996 بحل وزارة الإعلام والثقافة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: