02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المُماثلة، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر الآتي:-