08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته، وخاصة المادة (68) منه،وعلى عقد تأسيس شركة/ فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1938)، (1943) بتاريخ: 16/06/2008،قرر ما يلي: