11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
رئيس الهيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة، المعدل بالقرار الأميري رقم (26) لسنة 2007،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثامن لعام 2007، المنعقد بتاريخ 28/2/2007،قرر ما يلي: