05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن مكافحة غسل الأموال، وتعديلاته،وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي،قرر الآتي: