05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،وعلى اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة،قرر الآتي:-