30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من إنتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها، والقرارات المعدلة له،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (31) لسنة 2005 المنعقد بتاريخ 12/10/2005،قرر ما يلي: