16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
وزير البلدية والتخطيط العمراني،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006،وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الأول لعام 2008 المنعقد بتاريخ 2/1/2008،قرر ما يلي: