23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1983 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1975م، والقوانين المعدلة له،وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954، والمراسيم والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بمزاولة مهنتي الطب البشري وطب الأسنان في قطر والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحية الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980 بشأن مهنة المحاماة،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1980 بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982،وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة التي عقدت بالبحرين في نوفمبر 1982،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي الثامن لعام 1983 المنعقد بتاريخ 23/2/1983 بالموافقة على تفسير المادة (3) من هذا القانون كما جاء بالمذكرة التفسيرية المرافقة له،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: