07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا،وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،قرر الآتي:-