02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (131) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي وزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى اقتراح وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بإعمال وزير الأعمال والتجارة،قرر الآتي:-