23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، و(51) منه،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والقوانين المعدلة له،وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954م وتعديلاته،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م بتنظيم أعمال الاستيراد، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: