04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 2006، المنعقد بتاريخ 15/2/2006 ،قرر ما يلي: