29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وتعديلاته،وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ،قرر الآتي:-