24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: