05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، وبخاصة المادة (20) منه،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للجهاز،قرر ما يلي: