31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية،وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1983م في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان.وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:-