30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (6)، (16)، (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: