02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والبروتوكولات الملحقة بها لاهاي (1995)، مونتريال (1975/2)، مونتريال (1975/4)، المصدق عليها من الدولة، وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944، والملاحق التابعة لها، وتعديلاتها المصدقة عليها من الدولة،وعلى الاتفاقية الموقعة في روما (1952) بشأن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بأطراف ثالثة على سطح الأرض، المصدق عليها من الدولة، والبروتوكول التابع لها الموقع في مونتريال (1978)،وعلى المعاهدة الموقعة في طوكيو (1963) بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والمعاهدة الموقعة في لاهاي (1970) بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والمعاهدة الموقعة في مونتريال (1971) بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، المصدق عليها من الدولة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: