06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1994،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري،وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: