31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 1984، وبخاصة على البند (سادساً) بشأن تملك العقار،وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 إلى 29/11/1999 باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي :