06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة قطرية،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: