26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1997 بتعديل بعض اختصاصات إدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: