28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962، بإنشاء نظام السجل التجاري،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963، بإنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964، بشأن أعمال الوكالة التجارية،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26)، من القانون رقم (6) لسنة 1964، بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه عينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا القانون الآتي: