22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (9) لسنة 1998،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراءوبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: