07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1999، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين أختصاصاتها، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: