06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المعدل بالقرارين رقمي (17) لسنة 2003، (18) لسنة 2003،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: