02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2005 بإنشاء هيئة متاحف قطر، المعدل بالقرار الأميري رقم (39) لسنة 2008،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: