27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2000، بتشكيل لجنة التسجيل العقاري،وعلى اقتراح وزير العدل،قرر ما يلي: