28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964م بتنظيم أعمال الاستيراد المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1966م،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.قررنا القانون الآتي: