06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) و(23) و(27) و(34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1975،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: