31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987،وعلى المرسوم رقم (90) سنة 1990 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم أعمالها، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991،وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الأتي: