21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية،وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي،وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية،وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة،وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971)،وعلى المرسوم رقم (52) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الخاصة بحق التدخل في حالة وقوع حادثة تسبب تلوثاً أو يمكن أن تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحار (بروكسل 1969) وملحقاتها،وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولة المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول سنة 1976، وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1989 بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري،وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة قطر والمناطق المتاخمة،وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر، وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بازل الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وعلى المرسوم رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992،وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته لعامي 1990، 1992،وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا،وعلى اقتراح مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ وتعديلاته، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: