27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيـم السياسة المالية العامة في قطـــر، المعـدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة والمكملة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، المعدل بالقرارين الأميرين رقمي (21) لسنة 1992، (6) لسنة 1994،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: