22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
في إطار النهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة وعلى الأخص رياضة كرة القدم التي يمثل تطويرها أحد المظاهر الرئيسية لتلك النهضة.ورغبة منا في المساهمة في دعم وتطوير تلك الرياضة، وعملاً لمتطلبات وشروط كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذا الاتحاد الأسيوي لكرة القدم التي تهدف إلى الهدف إلى العمل على تنمية وتطوير رياضة كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي والمحافظة على استقلاليتها ونزاهتها.وعليه فقد رأينا إنشاء كيان يتولى العمل على تحقيق تلك الأغراض التي تعد من أغراض النفع العام، وذلك من خلال تأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وفقا لما يلي:1- اسم المؤسسة: إدارة دوري نجوم قطر.2- رأسمال المؤسسة: 1.000.000 ر.ق (مليون ريال قطري).3- مقر المؤسسة: مدينة الدوحة، ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها في داخل الدولة وخارجها.4- تتبع المؤسسة الاتحاد القطري لكرة القدم (المؤسس) ويتم الاعتراف بها من قبله، وتعمل وفقاً للنظام الأساسي الصادر عنه والمرفق بهذه الوثيقة.