28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة (23)، (24)، (34) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السابع لعام 2001، المنعقد بتاريخ 21/2/2001، بالموافقة على انضام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، مع التحفظ بشكل عام على أي نصوص في البروتوكول تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،وعلى وثيقة الانضام الصادر في الرابع والعشرين من شهر شعبان عام 1422 هجرية، الموافق للعاشر من شهر نوفمبر عام 2001 ميلادية، وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: