06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1991 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية والزراعة، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى قرار وزير الشئون البلدية رقم (8) لسنة 1979 بتحديد أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه، المعدل بالقرار رقم (2) لعام 1987،وعلى قرار وزرير الصحة العامة رقم (2) لسنة 1983 بتشكيل اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتحديد إختصاصاتها، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1989، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: