18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1430 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر مارس عام 2009 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: