26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م وبخاصة علي المادة (90) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (5) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 30/1/1991 بالموافقة على الترخيص للمؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة أوكتين الدولية المحدودة بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم "شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة"، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (شركة مساهمة قطرية) المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (291) بتاريخ 31/12/1990،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزاراء، رسمنا بما هو آت: